مرّوا، مرّ أبو نعيم في الخامس والأربعين من الإيمان، ومرّ الثوري في السابع والعشرين منه، ومرّ محمد بن المنكدر في التاسع والخمسين من العلم، ومرّ إبراهيم بن ميسرة في الثامن من كتاب الجمعة.
[لطائف إسناده]
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، وفيه تابعيان ورواته بين كوفي ومدني ومكي. أخرجه البخاري أيضًا في الحج ومسلم في الصلاة وكذلك أبو داود والترمذي والنسائي.
قوله:"الصلاة أوّل ما فرضت ركعتان" أي بإفراد الصلاة، والصلاة مبتدأ، وأول بدل منه أو مبتدأ ثان، خبره ركعتان، والجملة خبر المبتدأ الأول، ويجوز نصب أول على الظرفية والصلاة مبتدأ، والخبر محذوف تقديره فرضت في أول فرضها، وأصل الكلام الصلاة فرضت ركعتين في أول أزمنة فرضها، فهو ظرف للخبر المقدر، وما مصدرية والمضاف محذوف، كما تقرر ولغير أبوي ذر والوقت والأصيلي ركعتين بالياء نصب على الحال الساد مسد الخبر، وفي رواية الكشميهني: الصلوات بالجمع، واستشكلت من حيث اقتصار عائشة رضي الله عنها معها على قولها: ركعتين؛ لوجوب التكرير في مثله. وقد وجدت في رواية كريمة وهي من رواية الكشميهني، ركعتين ركعتين بالتكرير، وحينئذ زال الإشكال.
وقوله:"فأقرت صلاة السفر" قال النووي أي: على جواز الإتمام. وقوله:"وأتمت صلاة الحضر" أي: على سبيل التحتم. وهذا الحديث مرّ في أول كتاب الصلاة، وهو الحديث الثاني، ومرّ استيفاء الكلام عليه هناك، ومنهم مَنْ حمل قول عائشة: فرضت أي: قدرت. وقال الطبري: معناه أن المسافر إذا اختار القصر فهو فرضه، ومن أدل دليل على تعين تأويل حديث عائشة هذا كونها كانت تتم في السفر، ولذلك أورده الزهري على عروة فأجابه بقوله: تأوّلت ما تأول عثمان. وقد مرّ ما تأوّل به عثمان مستوفى في الحديث الثالث في الباب الثاني، ولكون بعض ما مرّ من أن عثمان تأوله به، لا يمكن تأول عائشة به، كان الظاهر أن مراد عروة بقوله: كما تأول عثمان، التشبيه بعثمان في الإتمام بتأويل، لا في اتحاد تأويلهما، ويقوي هذا أن الأسباب اختلفت في تأويل عثمان، فتكاثرت بخلاف تأويل عائشة.