للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصالح وتقديم الأهم فالأهم، وإن خَفِي وجه ذلك على بعض الرعية، وفيه جواز الشفاعة عند الإِمام فيما يعتقد الشافع جوازه، وتنبيه الصغير للكبير على ما يظن أنه ذَهِلَ عنه، ومراجعة المشفوع إليه في الأمر إذا لم يؤدِّ إلى مفسدة، وأن الإِسرار بالنصيحة أولى من الإِعلان كما مرت الإِشارة إليه في قوله: "فقُمْتُ فسارَرته" وقد يتعين إذا جرّ الإِعلان إلى مفسدة، وفيه أن من أُشير عليه بما يعتقده المُشير مصلحةً لا يُنْكر عليه بل يبين له وجه الصواب، وفيه الاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك إجابته، وأن لا عَيبَ على الشافع إذا رُدَّت شفاعته لذلك، وفيه استحباب ترك الالحاح في السؤال كما استنبطه المؤلف منه في الزكاة، واستنباطه له منه هو من قول سعد الآتي في الزكاة: "فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده فجمع بين عُنُقي وكَتِفي، ثم قال: أقْبِل، أي سعد، إني لأُعطي الرجل" أمر من الإِقبال أو القَبول، وعند مسلم "إقبالا" مصدر، أي: أتُقابلني إقبالًا بهذه المعارضة، وسياقه يُشعر بأنه - صلى الله عليه وسلم - كره منه إلحاحه عليه في المسألة، ويُحتمل أن يكون استنباطه من جهة أن المشفوع له ترك السؤال فَمُدِح.

[رجاله خمسة]

الأول: أبو اليَمان، والثاني: شُعيب بن أبي حَمْزة وقد مرّا في السابع من بدء الوحي.

ومرّ ابن شِهاب في الثالث منه.

الرابع: عامر بن سَعْد بن أبي وقّاص الزُّهريّ المدني.

قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وذكره ابن حِبّان في "الثقات".

وقال العِجْليّ: مدني تابعي ثقة. وذكر البخاري فيمن قال: "لا طلاق قبل النكاح" عامر بن سعد. قال ابن حَجَر: ولا أدري أراد هذا أو عامر ابن سعد البَجَليّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>