قوله:"فَلْيرقُد"، وللنسائي:"فلينصرف"، والمراد به التسليم من الصلاة بعد إتمامها، إلاَّ أنه يقطع الصلاة بمجرد النعاس.
وحمله المهلب على ظاهره، فقال: إنما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه، فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك يُعفى عنه. قال: وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقُض الوضوء، وخالف المزنيّ فقال: ينقُض قليله وكثيره، فخرق الإجماع. كذا قال المهلب، وتبعه ابن بطال، وابن التين، وغيرهما.
وهذا تحامل منهم على المزني، فقد اختلف العلماء في النوم هل هو في ذاته حدث أو هو مظِنّة الحدث؟
فنقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة، وبه قال إسحاق والحسن والمُزَني وغيرهم أنه في ذاته ينقُض الوضوء مطلقًا قليله وكثيره، وعلى كل حال وهيئة لعموم حديث صفوان بن عسال الذي صححه ابن خزيمة وغيره، ففيه:"إلاَّ من غائطٍ أو بولٍ أو نومٍ" فسوى بينهما في الحكم.
وقال آخرون بالثاني لحديث أبي داود وأحمد وابن ماجه والدّارقُطني عن علي:"العَيْنان وِكاء السَّهِ، فمن نام فلْيتوضأ" والسَّه -بفتح السين وكسر الهاء