المخففة- الدُّبُر. وهذا الحديث فيه مقال وتضعيف، واختلف هؤلاء، فمنهم من قال: لا ينقُض القليل وهو قول مالك والزُّهري وأحمد في إحدى الروايتين عنه. ومنهم من قال: ينقض مطلقًا إلاَّ نوم ممكِّن مقعدتِه من مَقَره فلا ينقُض، لحديث أنس المروي عند مسلم وأبي داود:"أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينامونَ، ثم يصلّون ولا يتوضؤون"، فحمل على نوم الممكِّن جمعًا بين الأحاديث. لكن في "مسند" البزار بإسناد صحيح في هذا الحديث: "فيضعونَ جنوبَهم، فمنهُم مَنْ ينام، ثم يقومون إلى الصلاة"، وهذا يرد حمله على القاعد، وحَمَله بعضهم على النوم الخفيف.
وبهذا القول الذي هو عدم النقض للممَكِّن مَقْعَدَته قال الشافعي وأبو حنيفة. وقيل: لا ينقض نوم غير القاعد مطلقًا، وبه قال الشافعي في القديم، وروي عنه التفصيل بين خارج الصلاة فينقض أو داخلها فلا.
قال القسطلّاني: ولا تمكين لمن نام أعلى قفاه ملصِقًا مقعدته بمقرِّه، ولا لمن نام محتبيًا وهو هزيل بحيث لا تُطبِق أَليتاه على مقرِّه. واختار الماوَرْدي أنّه متمكن، وصححه في "الروضة" نظرًا إلى أنّه متمكن بحسب قدرته.
ولو نام جالسًا، فزالت أليتاه أو إحداهما عن الأرض، فإن زالت قبل الانتباه انتقض وضوؤه، أو بعده أو معه أو لم يدرِ أيَّهما أسبق فلا؛ لأن الأصل بقاء الطهارة، وسواء وقعت يده أم لا.
وقال آخرون: لا ينقض الوضوءَ النومُ بحالٍ. وهو مروي عن أبي موسى الأشعري وابن عُمر ومكحول رضي الله تعالى عنهم لحديث مسلم المار قريبًا، ولاسيما رواية البزار.
وفرق الثوري بين المضطجع وغيره. وفرق أصحاب الرأي بين المضطجع والمستند وغيرهما.
ويقاس على النوم الغلبة على العقل بجنون أو إغماء أو سكر؛ لأن ذلك أبلغ في الذهول من النوم الذي هو مظنة الحدث على ما لا يخفى.