للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب إثم من كاد أهل المدينة]

أي: أراد أهلها بسوء، والكيد: المكر، والحيلة في المساءة.

[الحديث الحادي عشر]

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ عَنْ جُعَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ سَعْدًا رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "لاَ يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلاَّ انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ".

قوله: "إلا انماع" أي: ذاب، وفي رواية مسلم عن أبي هريرة وسعد جميعًا، فذكر حديثًا فيه: "من أراد أهلها بسوء؛ أذابه الله كما يذوب الملح في الماء" وفي هذه الطريق رد على القطب الحلبي حيث زعم أن هذا الحديث من أفراد البخاري، لكن في أفراد مسلم عن عامر بن سعد، عن أبيه في أثناء حديث: "ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار، ذوب الرصاص، أو ذوب الملح في الماء" قال عياض: هذه الزيادة تدفع إشكال الأحاديث الآخر، وتوضح أن هذا حكمه في الآخرة، ويحتمل أن يكون المراد من أرادها في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- بسوء اضمحل أمره كما يضمحل الرصاص في النار، فيكون في اللفظ تقديم وتأخير، ويؤيده قوله: "أو ذوب الملح في الماء"، ويحتمل أن يكون المراد من أرادها في الدنيا بسوء، وأنه لا يمهل، بل يذهب سلطانه عن قرب، كما وقع لمسلم بن عقبة وغيره؛ فإنه عوجل عن قرب وكذلك الذي أرسله قال: ويحتمل أن يكون المراد من "كادها" اغتيالًا، وطلبًا لغرتها في غفلة، فلا يتم له أمر بخلاف من أتى ذلك جهارًا، كما استباحها مسلم ابن عقبة، وغيره، وروى النسائي عن السائب بن خلاد رفعه: "من أخاف أهل المدينة ظالمًا لهم أخافه الله، وكانت عليه لعنة الله".

[رجاله خمسة]

مرَّ منهم: الفضل بن موسى في السادس والعشرين من الغسل، ومرَّ جعيد بن عبد الرحمن في الخامس والخمسين من الوضوء، ومرت عائشة بنت سعد في الرابع والخمسين من الجنائز، ومرَّ سعد بن أبي وقاص في العشرين من الإيمان.

والباقي: حسين بن حريث بن الحسن بن ثابت بن قطبة الخزاعي؛ مولاهم مولى

<<  <  ج: ص:  >  >>