وقوله "فاعجبتني" أي: الأربع، وهو بسكون الموحدة بصيغة الجمع للمؤنث، وقوله: وآنقتني، بالمد ثم نون مفتوحة ثم قاف ساكنة بعدها نونان، يقال: آنقه كذا، إذا أعجبه، وشيء مونق، أي مُعْجب. وحكى ابن الأثير أنه روى "أينقنني" بتحتانية بدل الألف، قال: وليس بشيء، وضبطه الأصيلي "أتقنني" بمثناة فوقية من التوق، وإنما يقال منها "توقني" كشوقني. وقوله:"لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم" وهذا قد مرّ استيفاء الكلام عليه في أبواب السفر في باب "كم تقصر الصلاة". وقوله:"ولا صوم في يومين الفطر" ليحصل الفصل بين الصوم والفطر، ليعلم انهاء الصوم، ودخول الفطر، وقوله:"والأضحى" لأن فيه دعوة الله التي دعا عباده إليها من تضييفه وإكرامه لأهل مِنىً وغيرهم، لما شرع لهم من ذبح النسك والأكل منها، والإجماع على تحريم صومهما، لكنَّ مذهب أبي حنيفة لو نذر صوم يوم النحر أفطر، وقضى يومًا مكانه.
وقوله:"ولا صلاة بعد صلاتين" الخ تقدم الكلام عليه في أواخر المواقيت، وقوله:"ولا تشد الرحال" الخ مرّ استيفاء الكلام عليه في باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة.