للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الحادي والمئة]

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ: "أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ. وَكُلُوا سَمْنَكُمْ".

قوله: "سئل عن فَأرة" بهمزة ساكنة، والسائل ميمونة كما رواه الدارقُطني وغيره.

وقوله: "سقطت في سمن" زاد النَّسائي من رواية عبد الرحمن بن مهدي: "جامد"، وزاد المصنف في الذبائح عن ابن عُيينة: "فماتت". وقوله: "خذوها وما حولها فاطرَحُوه وكُلوا سمنَكم" أي: الباقي، ويقاس عليه نحو العسل والدبس الجامدين.

ولم يرد في طريق صحيحة تحديد ما يُلقى، لكن أخرج ابن أبي شَيبة مرسلًا عن عطاء بن يسار أنه قدر الكف. وسنده جيد.

وعند الدارقطني عن مالك في هذا الحديث: "فأمر أن يُقَوَّرَ ما حولها فيرمى به"، وهذا أظهر في كونه جامدًا من قوله: "وما حولها" فيقوى ما تمسك به ابن العربي، فإنه قال: إن قوله: "وما حولها" يدُل على أنه كان جامدًا، قال: لأنه لو كان مائعًا لم يكن له حولٌ؛ لأنه لو نُقل من أي جانب مهما نقل لخلفه غيره في الحال، فيصير مما حولها، فيحتاج إلى إلقائه كله، وهذا أخذ في غاية الحسن.

ورواية التفرقة بين المائع والجامد رواها أبو داود الطيالسي في "مسنده"، وأخرجها أبو داود من حديث عبد الرزاق، عن أبي هريرة بلفظ: سئل رسول الله

<<  <  ج: ص:  >  >>