قد تؤخذ منه مشروعية التأمين لكل مَنْ قرأ الفاتحة سواء كان داخل الصلاة أو خارجها لقوله: إذا قال أحدكم لكن في رواية مسلم من هذا الوجه إذا قال أحدكم في صلاته فيحمل المطلق على المقيد لكن في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد وساق مسلم إسنادها إذا أمن القارىء فأمنوا فهذا يمكن حمله على الإطلاق فيستحب التأمين إذا أمن القارىء مطلقًا لكل مَنْ سمعه من فصل، أو غيره ويمكن أن يقال: المراد بالقارىء الإِمام إذا قرأ الفاتحة فإن الحديث واحد اختلفت ألفاظه واستدل به بعض المعتزلة على أن الملائكة أفضل من الآدميين وقد استوفينا الكلام على ذلك في كتابنا استحالة المعية بالذات.
[رجاله خمسة]
قد مرّوا، مرّ ذكر محل عبد الله ومالك في الذي قبله، ومرَّ أبو الزناد والأعرج في السابع من الإيمان، ومرَّ أبو هريرة في الثاني منه، ثم قال المصنف:
[باب جهر المأموم بالتأمين]
كذا للأكثر وفي رواية المستملي والحموي جهر الإِمام بالتأمين والأول هو الصواب لئلا يتكرر.