قوله:"أخبرنا الحكم عن أبي ليلى" وقع التصريح بتحديثه له عند مسلم. وقوله:"وبين السجدتين" أي: وجلوسه بين السجدتين. وقوله:"وإذا رفع رأسه ورفعه إذا رفع" والمراد أن زمان ركوعه وسجوده واعتداله وجلوسه متقارب. وفي رواية لمسلم: فوجدت قيامه فركعته فاعتداله الحديث، ومدار الحديث على ابن أبي ليلى عن البراء وهذه الرواية التي فيها زيادة ذكر القيام عن هلال بن أبي حميد عنه ولم يذكره الحكم عنه وليس بينهما اختلاف إلا ما زاده بدل بن المحبر هنا عن شعبة عن الحكم من قوله: ما خلا القيام والقعود ولم يذكرها أبو الوليد عن شعبة في الرواية الآتية في باب الإطْمأنينة حين يرفع رأسه واختلف في المراد بالقيام والقعود والمستثنين فقيل: المراد بالقيام الاعتدال وبالقعود الجلوس بين الجسدتين وجزم به بعضهم وتمسك به في أن الاعتدال والجلوس بين السجدتين لا يطولان ورده ابن القيم في حاشيته على السنن فقال هذا سوء فهم من قائله؛ لأنه قد ذكرهما بعينهما يستثنيهما وهل يحسن قول القائل جاء زيد وبكر وعمرو إلا زيدًا وعمرًا فإنه متى أراد نفي المجيء عنهما كان تناقضًا وتعقب بأن المراد بذكرها إدخالها في الطمأنينة وباستثناء بعضها إخراج المستثنى من المساواة.
وقيل: المراد بالقيام والقعود القيام للقراءة والجلوس للتشهد؛ لأن القيام للقراءة أطول من جميع الأركان في الغالب واستدل بالحديث على أن الاعتدال ركن طويل وحديث أنس الآتي في باب الطمأنينة حين يرفع رأسه فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسى صريح الدلالة على ذلك نص صريح فيه فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف وهو قولهم لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود ووجه ضعفه أنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد، وأيضًا فالذكر المشروع في الاعتدال أطول من المشروع في الركوع فتكرير سبحان ربي العظيم ثلالًا يجيىء قدر قوله: اللهم ربنا لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وقد شرع في الاعتدال ذكر أطول كما أخرجه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عبّاس بعد قوله: حمدًا كثيرًا طيبًا ملء