قوله: وأحذف في الأخريين هذه رواية الكشميهني. وقد مرّ ما قيل فيها في الباب السابق. وقد استدل بهذه الرواية من قال: بعدم وجوب القراءة في الركعتين الأخريين كالحنفية. ومرّ في حديث عبادة بن الصامت بعض الآثار التي استدلوا بها.
وهناك من قال إن القراءة مستحبة لا غير. وما روي عن ابن عباس منه ما جزم به. ومنه ما هو شك، فأما ما جزم به فهو ما أخرجه أبو داود في سننه عن عبد الله بن عبيد الله قال: دخلتُ على ابن عباس في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب: سل ابن عبّاس أكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا لا، فقيل له: فلعلّه كان يقرأ في نفسه فقال: خمسًا هذه شر من الأولى، كان عبدًا مأمورًا بلغ ما أرسل به الحديث.
وروى الطحاوي عن عكرمة عن ابن عبّاس أنه قيل له: إن ناسًا يقرؤون في الظهر والعصر فقال: لو كان لي عليهم سبيل لقطعت ألسنتَهم، إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قرأ وكانت قراءتُه لنا قراءةً وسكوتُه سكوتًا.
وأخرجه البزار عن عكرمة أنَّ رجلًا سأل ابنَ عبّاس عن القراءة في الظهر والعصر فقال: قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صلوات فنقرأ فيما قرأ فيه ونسكتُ فيما سكتَ فيه. فقلت: كان يقرأ في نفسه فغضبَ وقال: أتتهمون رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وأخرجه أحمد ولفظه: عن عكرمة قال ابن عبّاس: قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما أمر أن يقرأ فيه وسكت فيما أُمر أن يسكتَ فيه، وما كان ربك نسيًا. ولقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة. وما روي عنه بالشك هو ما رواه أبو داود أيضًا والطبري عن عكرمة عن ابن عبّاس قال: ما أدري أكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في الظهر والعصر أم لا؟.
وإلى الأحاديث المروية عنه ذهب سويد بن غفلة، والحسن بن صالح، وإبراهيم بن