علية، ومالك في رواية وقالوا: لا قراءة في الظهر والعصر أصلًا. وما روي عنه يرده ما روي عن غيره مما هو أكثر. فقد روي عن خبّاب فيما مرّ وعن أبي قتادة فيما يأتي بعد هذا القراءة فيهما. وأخرج مسلم حديث أبي سعيد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك.
وأخرج مسلم عن عمران بن حصين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلّى الظهر فجعل رجل يقرأ بسبّح اسم ربك الأعلى، فلمّا انصرف قال: أيّكم قرأ أو أيكم القارىء قال رجل: أنا قال: علمت أن بعضكم خالجنيها أي: نازعني قراءتها. وأخرج النَّسائي عن عطاء قال: قال أبو هريرة: كل صلاة يقرأ فيها فما أسمعنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أسمعناكم وما أخفى عنّا أخفينا عنكم. وأخرج النَّسائي أيضًا عن أبي بكر بن النضر قال: كنّا بالطف عند أنس فصلّى بهم الظهر، فلمّا فرغ قال: إنِّي صلّيت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقرأ لنا بهاتين السورتين في الركعتين سبّح اسم ربك الأعلى، وبهل أتاكَ حديثُ الغاشية.
فهذه الروايات مقدمة على مَنْ نفى فضلًا على من شك. وفي قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حجة عليه، فيقال له: قد ثبت أنه قرأ فيلزمك أن تقرأ، وقد جاء عن ابن عبّاس إثبات ذلك. روى ابن المنذر والطحاوي وغيرهما عن أبي العالية البراء قال: سألت ابنَ عباس أقرأ في الظهر والعصر قال: هو إمامك اقرأ منه ما قل أو كثر. وروى ابن أبي شيبة عنه أنه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في الظهر والعصر. وهذا يدل على أنه رجع عن ذلك القول لمّا بلغته قراءتُه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث قد استوفيت مباحثه في الباب الذي قبله عند ذكره هناك تامًا.
[رجاله ستة]
قد مرّوا جميعًا، مرّ أبو النعمان في الحادي والخمسين من الإِيمان، ومرّ أبو عوانة في الخامس من بدء الوحي، ومرَّ عبد الملك بن عمير في الحادي والثلاثين من أبواب الجماعة، ومرّ جابر بن سمرة في الرابع والعشرين من أبواب صفة الصلاة، ومرّ سعد في العشرين من الإيمان.