وقال ابن بطّال: فيه جوز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه، وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت بأيديهم ليتمثلوا حلول الموت فيه.
وتعقبه ابن المنير بأنّ ذلك لم يقع من أحد من الصحابة، ولو كان مستحبًا لكثر فيهم، وما نعقب به غير لازم, لأن ابن بطّال لم يقل إلا بالجواز، وعدم وقوعه من الصحابة لا يدل على عدم الجواز، لاسيما وقد ورد ما يدل على فضله، فقد قال عليه الصلاة والسلام:"أفضل المؤمنين إيمانًا أكثرهم للموت ذكرًا، وأحسنهم له استعدادًا" وهذا الفعل يدخل في ذكر الموت، وفي الاستعداد.
وقال بعض الشافعية: ينبغي لمن استعد شيئًا من ذلك أن يجتهد في تحصيله من جهة يثق بحلها، أو من أثر من يعتقد فيه الصلاح والبركة. وفيه جواز السؤال من السلطان، وفيه دخوله عليه الصلاة والسلام في جملة المُؤْثرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلًا.
[رجاله أربعة]
قد مرّوا، وفيه لفظ امرأة وفلان، مبهمين. مرَّ عبد الله بن مَسْلمة في الثاني عشر من الإِيمان, ومرَّ عبد العزيز بن أبي حازم في الخامس والأربعين من استقبال القبلة، ومرَّ أبو حازم وسهل في الثامن والمئة من الوضوء.
والمرأة المبهمة لم تسم، وفلان قيل: إنه عبد الرحمن بن عوف، وقد مرَّ في السابع والخمسين من الجمعة، وقيل: إنه سعد بن أبي وقّاص، وقد مرَّ في العشرين من الإيمان, وقيل إنه أعرابيٌّ لم يسم.
[لطائف إسناده]
فيه التحديث بالجمع والعنعنة. والقول، ورواته مدنيون، غير أن عبد الله سكن البصرة، وهو من رباعيات البخاريّ أخرجه ابن ماجه في اللباس. ثم قال المصنف: