وأما قوله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما رواه مسلم:"لعن المسلم كقتله" فلا يخالف هذا الحديث، لأن المشبه به فوق المشبه، والقدر الذي اشتركا فيه بلوغ الغاية في التأثير، هذا في العرض، وهذا في النفس، وقد ورد لهذا المتن سبب أخرجه البَغَوي والطبراني عن عمرو بن النعمان ابن مُقَرِّن المُزَني، قال: انتهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى مجلس من مجالس الأنصار، ورجل من الأنصار كان عُرِفَ بالبذاء ومشاتمة الناس، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:"سبابُ المسلم فسوقٌ، وقتاله كفر" زاد البَغَوي في روايته: "فقال ذلك الرجل: والله لا أسابُّ رجلًا" اهـ.
[رجاله خمسة]
الأول: محمد بن عَرْعَرة -بالعينين المهملتين- ابن البِرِنْد -بكسر الباء الموحدة والراء، ويقال: بفتحهما، وسكون النون- وكأنه فارس بن النعمان أبو عبد الله، أو أبو عمرو الساميّ -بمهملة- البصري الناجي -بالنون-.
قال أبو حاتم: ثقة صدوق.
وقال النّسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حِبان في "الثقات". وقال الحاكم وابن قانع: ثقة. وفي الزهرة روى عنه البخاري عشرين حديثًا.
روى عن: جرير بن حازم، وأبي الأشهب العُطاردِيّ، وشعبة، وابن عَون، وعمر بن أبي زائدة، والقاسم بن الفضل الحُدَّاني، وغيرهم.
وروى عنه: البخاري، وروى مسلم وأبو داود عنه بواسطة، ومحمد ابن عبد الرحيم البزار، وأحمد بن الحسن الترمذي، وابن دارة، ويعقوب ابن سفيان، وغيرهم.
مات سنة ثلاث عشرة ومئتين عن ست وسبعين، وقيل: خمس وسبعين.