للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحجاج: وهم يلبون بالحج، وهي مفسرة لقوله: مهلِّين، واحتجَّ به من قال: كان حج النبي -صلى الله عليه وسلم- مفردًا، وأجاب من قال كان قارنًا بأنه لا يلزم من إهلاله بالحج أن لا يكون أدخل عليه العمرة.

وقوله "أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم" أي: لما كانوا يعتقدون أولًا، وفي رواية إبراهيم بن الحجاج: فكبر ذلك عندهم.

وقوله: "أي الحل" كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحللين، فأرادوا بيان ذلك، فبين لهم أنهم يتحللون الحل كله لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد، وفي رواية الطحاوي: أي الحل نحل؟ قال: الحل كله.

رجاله خمسة قد مرّوا، مرَّ موسى بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي، ومرَّ وهيب في تعليق بعد الخامس عشر من الإيمان, ومرَّ عبد الله بن طاووس في الرابع والثلاثين من الحيض، ومرَّ طاووس في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين بعد الأربعين من الوضوء، ومرَّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي، أخرجه البخاري أيضا في أيام الجاهلية، ومسلم والنسائي في الحج.

[الحديث الخمسون]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-. فَأَمَرَهُ بِالْحِلِّ.

هذا الحديث أورده هنا مختصرًا، وقد تقدم تامًا مشروحًا بالاستيفاء قبل بباب، ووقع للكشميهني: فأمره بالحل على الالتفات. أ. هـ.

رجاله ستة قد مرُّوا:

مرَّ محمد بن المثنى في التاسع من الإيمان, ومرَّ غندر في الخامس والعشرين منه، ومرَّ شعبة في الثالث منه، ومرَّ قيس بن مسلم وطارق بن شهاب في الثامن والثلاثين منه، ومرَّ أبو موسى في الرابع منه.

وهذا الحديث مرَّ الكلام عليه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>