للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الثالث]

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ، إِلاَّ الإِقَامَةَ.

قوله: "أمر بلال أن يشفع الأذان، مرّ الكلام عليهما في الحديث الأول. وقوله: "وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة"، المراد بالمنفي غير المراد بالمثبت، فالمراد بالمثبت جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة، والمراد بالمنفي خصوص قوله: "قد قامت الصلاة" كما يأتي ذلك صريحًا. وحصل من ذلك جناس تام، وقد استوفي الكلامُ عليها في الحديث.

رجاله ستة، وفيه ذكر بلال.

الأول: سليمان بن حرب، وقد مرّ في الرابع عشر من الإيمان، ومرّ حماد بن زيد في الرابع والعشرين منه، ومرّ أيوب وأبو قِلابة في التاسع منه، ومرّ أنس في السادس منه.

والسادس: سِماك بن عطية البَصريّ المِرْبديّ، قال ابن مَعين: ثقة، وقال حماد بن زيد: كان من جُلساء أيّوب. وقال النَّسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". روى عن الحسين البصريّ وعمرو بن دينار والقَهْرمانيّ وأيوب. وروى عنه حماد بن زيد وحَرْب بن ميمون والهَيْثَم بن الربيع.

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والقول في موضعين، والعنعنة في أربعة. ورواته كلّهم بصريُّون.

<<  <  ج: ص:  >  >>