على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة, لأنهم اتفقوا على أن السُنّة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، ومن تنفَّلَ بينهما لم يصحِّ أنه جمع بينهما. ويعكر على نقل الاتفاق ما في البخاري في الحج، من أن ابن مسعود صلّى ركعتين بعد المغرب، ودعا بعشائه، وتعشّى.
قلت: يمكن أن يُجاب عنه بأن الاتفاق انعقد بعد فعل ابن مسعود، فلا اعتراض.
[رجاله خمسة]
الأول: عبد الله بن مَسْلمة القَعْنَبِيّ، مرَّ في الحديث الثاني عشر من كتاب الإيمان.
ومرَّ تعريف الإِمام مالك في الحديث الثاني من بدء الوحي.
ومرَّ تعريف كُرَيْب في الحديث الذي قبل هذا.
والثالث: موسى بن عُقبة بن أبي عَيّاش التّبان الأسديّ مولى آل الزبير، ويقال: مولى أم خالد بنت سعيد بن العاص زوج الزُّبير.
أدرك ابن عمر وغيره، روى ابن أبي خيثمة عنه أنه قال: لم أُدرك أحدًا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أم خالد. وقال مخلد بن الحُسين: إنه سمعه يقول -وقد قيل له: أرأيت أحدًا من الصحابة؟ -: حججت وابن عمر بمكة عام حج نَجْدة الحروري، ورأيت سهل بن سعد متخطِّيًا علي، فتوكّأ على المنبر، فسارَّ الإِمام بشيء.
ذكره ابن حِبّان في "الثقات". قال ابن سعد: كان ثقة ثبتًا كثير الحديث. وقال في موضع آخر: كان ثقة قليل الحديث.
وكان مالك يقول: عليكم بمغازي موسى بن عُقَبة فإنه ثقة. وفي رواية أخرى عنه: عليكم بمغازي موسى بن عُقْبة فإنها أصح المغازي. وفي رواية عنه: فإنه رجل ثقة، طلبها على كِبر السنن, ولم يُكْثِر كما كثَّر غيره. وفي رواية: مَنْ كان في رواية موسى بن عُقبة قد شهد بدرًا فقد شهدها، ومَنْ لم يكن فيه