للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمد، ثم قال عند حديث ابن عباس السابق: "لا هجرة بعد الفتح" أي فتح مكة، أو المراد ما هو أعم من ذلك إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمها، فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون. أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة:

الأول: قادرٌ على الهجرةِ منها لا يُمكنه إظهار دينه بها، ولا أداء واجباته؛ فالهجرة منه واجبةٌ.

الثاني: قادر لكنه يمكنه إظهار دينه، وأداء واجباته، فمستحبة لتكثير المسلمين، ومعونتهم، وجهاد الكفار، والأمن من غدرهم، والراحة من رؤية المنكر بينهم.

الثالث: عاجز بعذر، من أسر، أو من سن، أو غيره، فتجوز له الإِقامة. فإن حَمَلَ على نفسه، وتَكَلَّفَ الخروج منها أُجِرَ.

وقد أطلت في بحث الهجرة لمسيس الحاجة به في هذا الزمان إن وجد بلد يُهاجَر إليه. انتهى الكلام على متن الحديث.

[وأما رجاله فستة]

الأول: الحُمَيْدِيّ عبد الله بن الزُّبَيْر بن عيسى بن عُبيد الله بن أسامة ابن عبد الله بن الزُّبَيْر بن عبيد الله بن حُمَيْد بن نصر بن الحارث بن أسد بن عبد العُزى بن قُصَيّ أبو بكر الحُمَيْديّ المكيّ القرشي، يجتمع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في قُصَيّ، ومع أمنا خديجة في أَسد، صحب الشافعيَّ، وتفقه به.

قال أحمد: الحميدي عندنا إمام. وقال أبو حاتم: هو أثبت الناس في ابن عُيينة، وهو رئيس. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا الحميدي، وما لقيت أنصح للإِسلام وأهله منه. وقال محمَّد بن عبد الرحمن الهَرَوِيّ: قدمت مكة عقب وفاة ابن عُيينة، فسألت عن أحد أصحابه، فقالوا: الحُمَيْديّ. وقال ابن سَعْد: كان ثقة، كثير الحديث. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: صاحب سنة وفضل ودين. وقال ابن عَدِي: ذهب مع

<<  <  ج: ص:  >  >>