الصلاة والسلام بما رآه في النوم، تنبيهًا على أن أمره بذلك بوحي متقدم، فحفِظَ بعض الرواة ما لم يحفَظ بعض.
ويشهد لرواية ابن المبارك ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عائشة قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستنُّ وعنده رجلان، فأُوحي إليه أن أعط السواكَ الأكبَر.
وفي الحديث تقديم ذي السن في السواك، ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام. وقال المهلب: هذا ما لم يترتَّب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن، وهذا قال عليه ما يأتي في الأشربة من تقديم مَن على اليمين مع صِغَر سنه.
وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه، إلاَّ أن المستحب أن يغسله ثم يستعمله، وفيه حديث عن عائشة في "سنن" أبي داود قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به، فأستاك، ثم أغسله، ثم أدفعه له. وهذا دالٌّ على عظيم أدبها وكبير فطنتها، لأنها لم تغسله ابتداء حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه، ثم غسلته تأدبًا وامتثالًا. ويُحتمل أن يكون المراد بأمرها بغسله تطييبه وتليينه بالماء قبل أن يستعمله.
[رجاله ثمانية]
عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار أبو عثمان البَصْري مولى عُزرة بن ثابت الأنصاري.
سكن بغداد، وكان من حكام الجرح والتعديل.
قال ابن سعد: كان ثقة ثبتًا كثير الحديث حجة. وقال ابن خِراش: ثقة من خيار المسلمين. وقال ابن نافع: ثقة مأمون.
وقال العِجْلي: عفّان بصري ثقة ثبت صاحب سنة، وكان على مسائل معاذ بن معاذ، فجعل له عشرة آلاف على أن يقف عن تعديل رجل فلا يقول عَدْل ولا غير عَدْل، فأبى، وقال: لا أُبطل حقًّا من الحقوق.
وقال حنبل بن إسحاق: وأمر المأمون إسحاق بن إبراهيم الطاهري أن يدعو