والظاهر أن هذه الحالة غير الحالة التي تقدمت في صلاته، صلى الله تعالى عليه وسلم، إلى جهة السرير، الذي كانت عليه، لأنه في تلك الحالة غير محتاج لأن يسجد مكان رجليها، ويمكن أن يوجه بين الحالتين بأن يقال: كانت صلاته فوق السرير لا أسفل منه، كما جنح إليه الإسماعيليّ فيما سبق، لكن حمله على الحالتين. والحديث هو المار في باب الصلاة على الفراش، واستوفيت مباحثه هناك.
[رجاله خمسة]
الأول: عبد الله بن يوسف، وقد مرَّ هو ومالك وعائشة في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ أبو سلمة في الرابع منه، ومرَّ أبو النضر في السابع والستين من الوضوء. ثم قال المصنف:
[باب من قال إن الصلاة لا يقطعها شيء]
أي من فعل غير المصلي، والجملة المترجم بها، أوردها في الباب صريحًا من قول الزُّهريّ، ورواها مالك في الموطأ عن ابن عمر من قوله، وأخرجها الدارقطنيّ مرفوعة من وجه آخر عن سالم، لكن إسنادها ضعيف. ووردت أيضًا