قوله:"عن أبي سلمة" في رواية مسلم عن معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى حدّثني أبو سلمة. وقوله:"لاقربن صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-" في رواية مسلم المذكورة لأقربن لكم وللإسماعيلي إني لأقربكم صلاة برسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وقوله:"فكان أبو هريرة إلخ" قيل المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا وقوعه في الصلوات المذكورة فإنه موقوف على أبي هريرة ويوضحه ما يأتي في تفسير النساء من رواية شيبان عن يحيى من تخصيص المرفوع بصلاة العشاء ولأبي داود عن الأوزاعي عن يحيى قنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صلاة العتمة شهرًا ونحوه لمسلم لكن لا ينافي في هذا كونه -صلى الله عليه وسلم- قنت في غير العشاء وظاهر سياق حديث الباب أن جميعه مرفوع لقوله فيه لأقربن صلاة النبي إلخ ولعل هذا هو السر في تعقب المصنف له بحديث أنس إشارة إلى أن القنوت في النازلة لا يختص بصلاة معينة واستشكل التقييد في رواية الأوزاعي بشهر؛ لأن المحفوظ أنه كان في قصة الذين قتلوا أصحاب بير معونة كما يأتي في آخر أبواب الوتر وسيأتي في تفسير آل عمران من رواية الزهري عن أبي سلمة في هذا الحديث أن المراد بالمؤمنين من كان مأسورًا بمكة وبالكافرين كفار قريش وأن مدته كانت طويلة فيحتمل أن يكون التقييد بشهر في حديث أبي هريرة يتعلق بصفة من الدعاء مخصوصة وهو قوله أشدد وطأتك على مضر قاله في "الفتح".
قلت: التحديد بشهر ليس خاصًا برواية الأوزاعي بل جاء عند المصنف عن أنس في آخر أبواب الوتر من طريقين عن مسدد وأحمد بن يونس وما ذكره من أنه يأتي له في تفسير آل عمران أن مدته كانت طويلة لم أره فيه هناك بل الموجود فيه أنه دعا بذلك خمسة عشر آخر رمضان حتى إذا كان صبيحة يوم الفطر ترك الدعاء.
وقوله:"في الركعة الأخرى" في رواية الكشميهني في الآخرة وسيأتي بعد باب عن الزهري عن أبي سلمة أن ذلك كان بعد الركوع.