أي سواء كان في الحل أو الحرم إذ سوقه معه من بلده ليس بشرط، وقال ابن بطال: أراد أن يبين أن مذهب ابن عمر في الهدي أنه ما أدخل من الحل إلى الحرم لأن قُدَيْدًا من الحل ولا يخفى أن في الترجمة أعم من فعل ابن عمر فكيف تكون بيانًا له.
قوله: فإني لا آمنها بالمد وفتح الميم الخفيفة وقد تقدم في باب طواف القارن بلفظ: لا آمن والهاء هنا ضمير الفتنة لا آمن الفتنة أن تكون سببًا في صدك عن البيت. وفي رواية المستملي والسرخسي: لا أيْمَنها وقد تقدم ضبطه وشرح الحديث في باب طواف القارن.
وقوله: إن تصد في رواية السرخسي إن ستصد.
وقوله:"فأهل بالعمرة" زاد في رواية أبي ذر من الدار وكذا أخرجه أبو نعيم عن أبي النعمان شيخ البخاري فيه ويؤخذ منه جواز الإحرام قبل الميقات، وللعلماء فيه اختلاف فنقل ابن المنذر الإجماع على الجواز، ثم قيل هو أفضل من الإحرام من الميقات، وقيل: دونه. وقيل: مثله. وقيل: من كان له ميقات معين فهو في حقه أفضل، وإلا فمن داره، وللشافعية في أرجحية الميقات من الدار اختلاف، وقال الرافعي: يؤخذ من تعليلهم أن من أمن على نفسه كان أرجح في حقه، وإلا فمن الميقات أفضل، وقد تقدم قول المصنف، وكره عثمان أن يحرم من خراسان وكرمان في باب قوله تعالى:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}.
وقوله:"فلم يحل حتى حل" في رواية السرخسي حتى أحل بزيادة ألف والحاء مفتوحة وهي لغة شهيرة يقال: حل وأحل.