للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما قيل إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يحوّل رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة

إنما عبر عنه بلفظ قيل مع صحة الخبر؛ لأن الذي قال في الحديث ولم يذكر أنه حول رداءه يحتمل أن يكون هو الراوي عن أنس أو من دونه فلأجل هذا التردد لم يجزم بالحكم وأيضًا فسكوت الراوي عن ذلك لا يقتضي نفي الوقوع، وأما تقييده بقوله: "يوم الجمعة" فليبين أن قوله فيما مضى باب تحويل الرداء في الاستسقاء أي: الذي يقام في المُصلّى.

[الحديث الثالث عشر]

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن أبي طلحة عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً شَكَا إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- هَلاَكَ الْمَالِ وَجَهْدَ الْعِيَالِ، فَدَعَا اللَّهَ يَسْتَسْقِي، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَلاَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

أي في استسقائه يوم الجمعة وتعقب الإِسماعيلي المؤلف فقال: لا أعلم أحدًا ذكر في حديث أنس تحويل الرداء وإذا قال المحدّث لم يذكر أنه حوّل لم يجز أن يقال إنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يحوّل؛ لأن عدم ذكر الشيء لا يوجب عدم ذلك الشيء، فكيف يقول البخاري: لم يحوّل؟ وأجيب عنه بما مرّ في الترجمة من أنه لم يجزم بعدم التحويل لما ذكر، وتمسك بهذا الحديث أبو حنيفة لما ذهب إليه من أنه لا صلاة ولا تحويل في الاستسقاء، ولعله لم تبلغه الأحاديث المصرحة بذلك وهذا السياق الذي أورده المصنف بهذا الحديث في هذا الباب مختصر جدًا، وسيأتي مطولًا من الوجه المذكور بعد اثني عشر بابًا، وفيه يخطب على المنبر يوم الجمعة.

[رجاله خمسة]

مرّ منهم الأوزاعي في العشرين من "العلم"، ومرَّ إسحاق بن عبد الله في الثامن منه، ومرَّ أنس في السادس من "الإيمان" والباقي اثنان: الأول الحسن بن بشر بن سلم بن المسيب الهمداني البجلي أبو علي الكوفي قال أحمد: ما أرى كان به بأس، وروى عن زهير أشياء مناكير، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال ابن عدي: ليس هو بمنكر الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي قال في المقدمة روى عنه البخاري موضعين لا غير أحدهما في الصلاة، والآخر في المناقب.

أما الذي في الصلاة فحديثه في الاستسقاء عن معافى بن عمران وهو عنده من غير وجه عن إسحاق بن عبد الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>