الصلاة والسلام، أداء العبادة قبل قضاء الحاجة، أي الشهوة.
قال في شرح المشكاة: ويمكن أن يقال إن "ثم" هنا لتراخي الإخبار، أخبرت أولًا أن عادته عليه الصلاة والسلام كانت مستمرة بنوم أول الليل وقيام آخره، ثم إن اتفق أحيانًا أن يقضي حاجته من نسائه، قضاها ثم نام في كلتا الحالتين، فإذا انتبه عند النداء الأول إن كان جنبًا اغتسل، وإلا توضأ. قلت: كون الجدير به أداء العبادة قبل قضاء الحاجة ليس بظاهر عندي؛ لأن قضاء الحاجة من العبادة، وبه تحصل الاستعانة على العبادة، وتفرغ القلب لها.
قال الإسماعيليّ:"هذا الحديث غلطَ الأسودُ في معناه، والأخبار الجياد فيها كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ" ولا يريد الإسماعيليّ أن حديث الباب غلط، وإنما أراد أن أبا إسحاق حدّث به عن الأسود بلفظ آخر، غلط فيه، وهو ما رواه الثَّوْرِيّ عنه، بلفظ:"كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء"، والظن أن أبا إسحاق اختصره من حديث الباب، هذا الذي رواه عنه شُعبة وزهير، لكن لا يلزم من قولها: فإذا كان جنباً أفاض عليه الماء، أن لا يكون توضأ قبل أن ينام، كما دَلت عليه الأخبار الأخَر، فمِن ثَمَّ غلَّطوه في ذلك. ويستفاد من الحديث أنه كان ربما نام جنبًا قبل أن يغتسل.
[رجاله ستة]
قد مرّوا، مرّ أبو الوليد في العاشر من الإيمان، وشعبة في الثالث منه، وسليمان بن حرب في الرابع عشر منه، وأبو إسحاق السَّبيعيّ في الثالث والثلاثين منه، ومرّ الأسود بن يزيد في السابع والستين من العلم، ومرّت عائشة في الثاني من بدء الوحي.
[لطائف إسناده]
فيه التحديث بالجمع والافراد والعنعنة والسؤال والقول، ورواته ما بين بصريّ وواسطىّ وكوفيّ. أخرجه مسلم والنَّسائيّ في الصلاة، والتِّرْمِذِيّ في الشمايل. ثم قال المصنف: