للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحرم، ويكون الطواف والسعي في حقه كالرمي والمبيت في حق الحاج، وهذا من شذوذ المذاهب وغرائبها، وغفل القطب الحلبيّ فقال فيمن استلم الركن في ابتداء الطواف وأحل حينئذ: انه لا يحصل له التحلل بالإجماع.

والمناسب للترجمة من هذا الحديث قوله "وصلى خلف المقام ركعتين" وقد يشعر يحمل الأمر في قوله "واتخذوا" على تخصيص ذلك بركعتي الطواف، وقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك خلف المقام، ونقل ابن المنذر الاتفاق على جوازهما في أي موضع شاء الطائف، إلا أن مالكًا كرههما في الحِجْر. وقال: إن من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر يعيدهما. ونقل بعض الشافعية عن الثَّوريّ أنه كان يعينهما خلف المقام، واختلف في ركعتي الطواف، فقيل سنة، وقيل واجبة، وقيل متابعة للطواف؛ إن كان الطواف سنة فالصلاة سنة، وإن كان واجبًا فالصلاة واجبة. وهذا هو مشهور مذهب مالك. وفي الفتح قال بعض الشافعية: إن قلنا إن ركعتي الطواف واجبتان، كقول أبي حنيفة والمالكية، فلابد من ركعتين لكل طواف. وقال الرافعي: ركعتا الطواف، وإن قلنا بوجوبهما، فليستا بشرط في صحة الطواف، لكن في تعليل بعض أصحابنا ما يقتضي اشتراطهما. وإذا قلنا بوجوبهما هل يجوز فعلهما بقعود مع القدرة؟ وفيه وجهان أصحهما الأول، ولا تسقط بفعل فريضة كالظهر إذا قلنا بالوجوب، والأصح أنهما سنة كقول الجمهور.

[رجاله خمسة]

الأول: الحميديّ، والثاني ابن عُيينة، وقد مرا في الأول من بدء الوحي، ومرّ عمرو بن دينار في الرابع والخمسين من كتاب العلم، ومرّ ابن عمر في الأثر الرابع من كتاب الإِيمان قبل ذكر حديث منه، وفيه ذكر جابر بن عبد الله، وقد مرّ في الرابع من بدء الوحي.

لطائف إسناده:

<<  <  ج: ص:  >  >>