أي: هل ينقطع طوافه أو لا؟ وكأنه أشار بذلك إلى ما روي عن الحسن أن من أقيمت عليه الصلاة وهو في الطواف فقطعه أن يستأنفه، ولا يبني على ما مضى، وخالفه الجمهور، فقالوا: يبني، وقيده مالك بصلاة الفريضة، وهو قول الشافعي، وفي غيرها إتمام الطواف أولى، فإن خرج بني، وقال أبو حنيفة وأشهب بقطعه ويبني، واختار الجمهور قطعه للحاجة، وقال نافع: طول القيام في الطواف بدعة.
ثم قال: وقال عطاء فيمن يطوف: فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه، فيبني، وَصَلَ نحوه عبد الرزاق عن ابن جريج، قلت لعطاء: الطواف الذي تقطعه على الصلاة وأعتد به أيجزيء؟ قال: نعم، وأحب إلى أن لا يعتد به، قال: فأردت أن أركع قبل أن أتم سبعي، قال: لا، أوف سبعك إلا أن تمنع من الطواف، وقال سعيد بن منصور، عن عطاء إنه كان يقول في الرجل يطوف بعض طوافه ثم تحضر الجنازة: يخرج فيصلي عليها، ثم يرجع فيقضي ما بقي عليه من طوافه، وعطاء مرَّ في التاسع والثلاثين من العلم.
ثم قال: ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم، وما روي عن ابن عمر لفظ جميل بن زيد الذي رواه عنه، قال: رأيت ابن عمر طاف بالبيت، فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم، ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه، وما روي عن عبد الرحمن بن أبي بكر، قال عطاء أن عبد الرحمن طاف في إمارة عمرو بن سعيد على مكة في خلافة معاوية، فخرج عمرو إلى الصلاة، فقال له عبد الرحمن: أنظرني حتى أنصرف على وتر، فانصرف على ثلاثة أشواط، ثم صلى، ثم أتم ما بقي، وروى عبد الرزاق عن ابن عباس، قال: من بدت له حاجة وخرج إليها فليخرج على وتر من طوافه، ويركع ركعتين، ففهم بعضهم منه أنه يجزىء عن ذلك، ولا يلزمه الإتمام، ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عطاء: إن كان الطواف تطوعًا، وخرج في وتر، فإنه يجزىء عنه، وعن أبي الشعثاء أنه أقيمت الصلاة وقد طاف خمسة أشواط فلم يتم ما بقي، ولم يذكر البخاري في الباب حديثًا مرفوعًا