الخطاب إلى الصبي، فليس مانعًا من توجيه الخطاب إلى الوليّ بتأديبه وتعليمه، وأوردها بلفظ الاستفهام لاحتمال أن يكون النهي خاصًا بمن لا يحل له تناول الصدقة.
[الحديث السابع والثمانون]
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُؤْتَى بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ، فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رضي الله عنهما يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- لاَ يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ.
قوله: كَوْم، بفتح الكاف وسكون الواو، معروف وأصله القطعة العظيمة من الشيء، والمراد به ما اجتمع من التمر كالهرمة ويروى كومة بالنصب أيّ حتى يصير التمر عتده كومة وقوله قد أخذ أحدهما تمرة سيأتي بعد بابين بلفظ "فأخذ الحسن بن عليّ" وقوله: فجعله، أي المأخوذ، وفي رواية الكشميهنيّ: فجعلها، أي التمرة، ويأتي قريبًا، إنْ شاء الله تعالى، بعد بابين، تحرير الكلام على هذا. قال الإسماعيليّ: قوله عند صِرام النخل، أي: بعد أن يصير تمرًا، لأن النخل قد يصرم وهو رطب، فيتمر في المِرْبَد، ولكن ذلك لا يتطاول، فحسن أن ينسب إلى الصرام، كما في قوله تعالى {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} فإن المراد بعد أن يداس وينقى.
[رجاله خمسة]
مرَّ منهم إبراهيم بن طهمان في التاسع والعشرين من الغُسل، ومرَّ محمد بن زياد في الثلاثين من الوضوء، ومرّ أبو هريرة في الثاني من الإيمان، والباقي اثنان: الأول عمر بن محمد بن الحسن بن الزبير، الأسديّ الكوفيّ، المعروف بابن التَّل، بفتح المثناة بعدها لام مشددة. قال أبو حاتم: محله الصدق، وقال النَّسائيّ: صدوق. وذكره ابن حِبّان في الثقات، وقال: يعتبر بحديثه ما حدث من كتاب أبيه، فإن في روايته التي كان يرويها من حفظه بعض المناكير، وقال الدارقطنيّ: لا بأس به، وقال مُرة: ثقة، وقال مسلمة في الصلة: صدوق ثقة، وما ذكر ما أخرج له البخاريّ في ترجمة أبيه. روى عن أبيه ووكيع ويحيى بن يمان، وروى عنه البخاريّ والنَّسائيّ وأبو حاتم وغيرهم. مات في شوال سنة خمسين ومئة.
الثاني: أبوه محمد بن الحسن، أبو عبد الله أو أبو جعفر، قال عثمان بن أبي شيبة، هو ثقة صدوق، قيل: هو حجة، قال: أما حجة فلا، وقال البزار والدارقطنيّ: ثقة. وقال الساجي: ضعيف، وقد أدركت ابنه عمر، وكتبتُ عنه أحاديث. وقال ابن مُعين: شيخ، وقال مُرة: قد أدركته،