واستُدل به أيضًا على جواز صدقة التطوع على المشركين، أي: لأنهم بمنزلة الكلاب، ومحله: إذا لم يوجد هناك مسلم فالمسلم أحق. وكذا إذا دار الأمر بين البهيمة والأدمي المحترم، واستويا في الحاجة، فالآدمي أحق.
[رجاله ستة]
الأول: إسحاق وهو يحتمل إسحاق بن منصور بن بَهرام الكَوْسَج، ويحتمل إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهُويه، وكل واحد منهما مر تعريفه في الحديث الحادي والعشرين من كتاب العلم.
الثاني: عبد الصمد بن عبد الوارث، مر تعريفه في الحديث السادس والثلاثين من كتاب العلم.
الثالث: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني العَدَوي.
قال الدُّوري عن ابن مَعين: في حديثه عندي ضَعْف، وقد حدث عنه يحيى القطان، ويكفيه رواية يحيى عنه. وقال عمرو بن علي: لم أسمع عبد الرحمن بن مَهدي يحدث عنه قطُّ. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه ولا يحتجُّ به. وقال ابن المديني: صدوق. وقال الدّارقطني: خالف فيه البخاري الناس، وليس بمتروك. وذكره ابن عَدي في "الكامل"، وأورد له أحاديث، وقال: بعض ما يرويه منكر مما لا يُتابع عليه، وهو في جملة من يُكتب حديثه من الضعفاء. واحتج به البخاري كما قال الدارقطني وأبو داود والنّسائي والترمذي. وقال أبو القاسم البغوي: هو صالح الحديث. وقال الحربى غيره أوثق منه. وقال ابن خَلْفون: سئل عنه علي بن المديني، فقال: صدوق.
روى عن: أبيه، وزيد بن أسلم، وأبي حازم بن دينار، ومحمد بن زيد المُهاجر، ومحمد بن عَجْلان، وغيرهم.
وروى عنه: أبو النضر، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وابن المبارك، وأبو الوليد الطَّيالسيّ، وعلي بن الجَعْد، وغيرهم.