وهذا الحديث قد مرَّ الكلام عليه مستوفى في باب "وجوب صلاة الجماعة"
وقوله في آخر هذا الحديث:"على من لم يخرج إلى الصلاة بعدُ" كذا للأكثر بلفظ "بعد" ضد قبل، وهي مبنية على الضم، ومعناه بعد أن يسمع النداء إليها، أو بعد أن يبلغه التهديد المذكور، وللكُشْمِيْهَنيّ بدلها "يقدر" أي لا يخرج، وهو يقدر على المجيء، ويؤيده ما مرَّ في الباب المذكور من رواية أبي داود "وليست بهم علة" وعند الداوُديّ هنا "لا لعذر" وهي أوضح من غيرها، لكن ليست في شيء من الروايات عند غيره.
[رجاله خمسة]
الأول: عمر بن حَفْص.
والثاني: حَفْص، وقد مرا في الثاني عشر من الغُسل، ومرَّ الأَعْمَش في الخامس والعشرين من الإيمان، ومرَّ أبو صالح وأبو هُرَيرة في الثاني من الإيمان أيضًا. ثم قال المصنف: