في السابع من الإيمان، ومرّ أبو هريرة في الثاني منه.
[لطائف إسناده]
فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار بالجمع والسماع والقول ورواته ما بين حمصيّ ومدنيّ، أخرجه مسلم والنسائي. ثم قال المصنف:
باب فضل الغُسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهر يوم الجمعة أو على النساء؟
قال الزين بن المنير: لم يذكر الحكم لما وقع فيه من الخلاف واقتصر على الفضل؛ لأن معناه الترغيب فيه وهو القدر الذي تتفق الأدلة على ثبوته واعترض أبو عبد الملك على الشق الثاني من الترجمة وهل على الصبي إلخ فقال: ترجم هل على الصبي أو النساء جمعة، وأورد "إذا جاءَ أحدُكم يومَ الجمعةِ فليغتسلْ وليسَ فيهِ ذكرُ وجوب شهودٍ ولا غيره". وأجاب ابن التين بأنه أراد سقوط الوجوب عنهم، أما الصبيان فبالحديث الثالث في الباب حيث قال:"على كلِّ محتلمٍ" فدل على أنه غير واجب على الصبيان. وقال الداودي: فيه دليل على سقوطها على النساء؛ لأن الفروض تجب عليهن في الأكثر بالحيض لا بالاحتلام وتعقب بأن الحيض في حقهن علامة للبلوغ كالاحتلام وليس الاحتلام مختصًا بالرجال، وإنما ذكر في الخبر لكونه الغالب وإلا فقد لا يحتلم الإنسان أصلًا. ويبلغ بالإنزال أو السن وحكمه حكم المحتلم. وقال الزين بن المنير: إنما أشار إلى أن الغُسْل شرع للرواح إليها كما دلت عليه الأخبار فيحتاج إلى معرفة من يطلب رواحه، فيطلب غسله واستعمل الاستفهام في الترجمة للإشارة إلى وقوع الاحتمال في حق الصبي في عموم قوله:"أحدكم" لكن تقييده "بالمحتلم" في الحديث الآخر يخرجه. وأما النساء فيقع فيهن الاحتمال بأن يدخلن في "أحدكم" بطريق التبع، وكذا احتمال عموم النهي في منعهن المساجد لكن تقييده بالليل يخرج الجمعة، ولعل البخاري أشار بذكر النساء إلى ما في بعض طرق حديث نافع عن عثمان بن واقد عند أبي عوانة وابن خزيمة وابن حِبّان في صحاحهم بلفظ:"مَنْ أتى الجمعة مِنَ الرجالِ والنساءِ فليغتسل، ومَنْ لم يأتها فليس عليه غُسل".
ورجاله ثقات لكن قال البزار: أخثى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه، وإلى الحديث المصرّح بأن:"لا جمعة على امرأةٍ ولا صبي" لكونه ليس على شرطه، وإن كان الإسناد صحيحًا وهو عند أبي داود عن طارق بن شهاب عن النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم-، ورجاله ثقات لكن قال أبو داود لم يسمع طارق من النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا أنه رآه وقد أخرجه الحاكم في"المستدرك" عن طارق عن أبي موسى الأشعري. قال الزين بن المنير: نقل عن مالك "أن مَنْ حضرَ الجمعةَ لابتغاءِ الفضلِ شرعَ له الغُسلُ وسائرُ آدابِ الجمعةِ ومَنْ حضرَها لأمر اتفاقي فلا".