القابسي واستشكله، ثم حكى عن الخطابي يقال جزى وأجزى مثل وفي وأوفى قال: فزال الإشكال.
وقوله:"فهو خير" في رواية حبيب المعلم فهو أفضل، وفي هذا الحديث أن مَنْ لم يقرأ الفاتحة لم تصح صلاته، وهو شاهد لحديث عبادة المتقدم قاله في "الفتح". وفيه استحباب السورة أو الآيات مع الفاتحة، وهو قول الجمهور في الصبح والجمعة والأوليين من غيرهما، وصح إيجاب ذلك عن بعض الصحابة عثمان بن أبي العاص، وقال به بعض الحنفية وابن كنانة من المالكية، وحكاه القاضي الفراء الحنبلي في الشرح الصغير رواية عن أحمد، وقيل يستحب في جميع الركعات، وهو ظاهر حديث أبي هريرة هذا قاله في "الفتح".
[رجاله خمسة]
مرّوا كلهم، مرّ مسدد في السادس من الإيمان، ومرّ إسماعيل بن علية في الثامن منه، وأبو هريرة في الثاني منه، ومرّ عطاء بن أي رباح في التاسع والثلاثين من العلم، ومرّ عبد الملك بن جريج في الثالث من الحيض.
[لطائف إسناده]
فيه التحديث بالجمع والإخبار بالجمع والإفراد والسماع والقول. أخرجه مسلم في الصلاة وأبو داو والنَّسائيّ. ثم قال المضنف:
[باب الجهر بقراءة صلاة الصبح]
ولغير أبي ذرٍّ صلاة الفجر وهو موافق للترجمة الماضية وعلى رواية أي ذرٍّ فلعله أشار إلى أنها تسمى بالأمرين، وقالت أُم سَلَمة: طفت وراء الناس والنبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي ويقرأ بالطور، وهذا قد مرّ في الباب الذي قبله، ومرّ الكلام عليه هناك ومرّ فيه محل أُم سَلَمة.