قوله:"أهلَّ بهما جميعًا" هذا هو القِران، قال في "الكواكب": فإن قلت: الاختلاف بينهما كان في التمتع، وهذا قران، فكيف يكون فعله مثبتًا لقوله نافيًا قول صاحبه، وأجاب بأن القران أيضًا نوع من التمتع لأنه يتمتع بما فيه من التخفيف، أو كان القِران عند عثمان كالتمتع بدليل ما تقدم حيث قال: وأن يجمع بينهما، وكان حكمهما عنده واحدًا، منعًا وجوازًا، والمراد بالمتعة العمرة في أشهر الحج سواء كانت في ضمن الحج أو متقدمة عنه منفردة، وسبب تسميتها متعة ما فيها من التخفيف الذي هو تمتع.
وهذا الحديث قد تقدم ثاني أو ثالث أحاديث الباب، ومرَّ باقي الكلام عليه هناك، فاشتملت أحاديث الباب على ما ترجم به، فحديث عائشة من طريق يؤخذ منه الفسخ والإفراد، وحديث علي من طريقه يؤخذ منه التمتع والقِران، وحديث ابن عباس يؤخذ منه الفسخ، وكذا حديث أبي موسى وجابر، وحديث حفصة يؤخذ منه أن من تمتع بالعمرة إلى الحج لا يحل من عمرته إن كان ساق الهدي، وكذا حديث جابر، وحديث ابن عباس الثاني تؤخذ مشروعية التمتع، وكذلك حديث جابر أيضًا.
رجاله سبعة قد مرّوا:
مرَّ قتيبة بن سعيد في الحادي والعشرين من الإيمان، ومرَّ شعبة في الثالث منه، ومرَّ سعيد بن المسيب في التاسع عشر منه، ومرَّ عمرو بن مرة في السبعين من الجماعة، ومرَّ حجاج بن محمد الأعور في السابع والثلاثين من الزكاة، ومرّ عثمان في أثر بعد الخامس من العلم، ومرّ علي في السابع والأربعين منه.