للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث التاسع والسبعون]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ. قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يُجْزِىءُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ.

إنما ذكر الإِسناد الثاني وإن كان الأول أعلى لتصريح سفيان الثوري فيه بالتحديث.

وقوله: "لكل صلاة" أي مفروضة، زاد الترمذي عن حُميد عن أنس: "طاهرًا أو غير طاهر".

وظاهر قوله: "كان" أن تلك كانت عادته، لكن حديث سويد المذكور في الباب يدُلُّ على أن المراد الغالب، وفعله -صلى الله عليه وسلم- ذلك كان على جهة الاستحباب، وإلّا لما كان وسعه ولا لغيره أن يخالفه، ولأن الأصل عدم الوجوب.

وقال الطّحاوي: يُحتمل أنه كان واجبًا عليه خاصة، ثم نسخ يوم الفتح لحديث بُريدة السابق عند الآية المذكورة. وتُعُقّب بأنه على تقدير القول بالنسخ كان قبل الفتح، بدليل حديث سُويد بن النعمان، فإنه كان في خيبر وهي قبل الفتح بزمان.

وذهب إلى استمرار الوجوب قوم، كما جزم به الطّحاوي، ونقله ابن عبد البر عن عِكرمة وابن سِيرين وغيرهما. واستبعده النووي، وجنح إلى تأويل ذلك إن ثبت عنهم، وجزم بان الإجماع استقر على عدم الوجوب. وخص بعض الظاهرية والشيعة وجوبه لكل صلاة بالمقيمين دون المسافرين، وذهب إبراهيم

<<  <  ج: ص:  >  >>