ذلك مفرَّغٌ على أن النوم في حقه ينقض، وليس كذلك؛ لأنه قال:"تنام عيناي ولا ينام قلبي"، وأما كونه توضأ بعد ذلك، فلعله جدَّد الوضوء أو أحدث بعد ذلك فتوضأ، وهذا تعقُّب جيد بالنسبة إلى قول ابن بطّال بعد قيامه من النوم؛ لأنه لم يتعين كونه أحدث في النوم، لكن لما عقَّب ذلك بالوضؤء كان ظاهرًا في كونه أحدث. ولا يلزم من كون نومه لا ينقُض وضوءه أن لا يقع منه حدث وهو نائم، نعم خصوصيته أنه إن وقع منه شعر به، بخلاف غيره. وما ادَّعوه من التجديد وغيره الأصل عدمه.
وقد روى مسلم من حديث ابن عمر كراهة ذكر الله بعد الحدث، لكنه على غير شرط المصنف.
والأظهر أن مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن مضاجعة الأهل في الفراش لا تخلو من الملامسة.
وقد قال السُّبكي الكبير بعد أن ذكر اعتراض الإسماعيلي: لعل البخاري احتجَّ بفعل ابن عباس بحضرة النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو اعتبر اضطجاعه عليه الصلاة والسلام مع أهله واللمس يُنقض الوضوء وعورض هذا بأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقبِّل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ رواه أبو داود والنسائي.
وأجيب بان المذهب الجزم بانتقاضه به كما قال النووي، ولم يرد المؤلف أن مجرد نومه ينقض؛ لأن في آخر هذا الحديث عنده في باب التخفيف في الوضوء ثم اضطجع، فنام حتى نفخ، ثم صلَّى.
[رجاله خمسة]
الأول: إسماعيل بن أبي أُويس، وقد مر في الخامس عشر من كتاب الإيمان.
والثاني: الإِمام مالك بن أنس، وقد مرَّ في الحديث الثاني من بدء الوحي. ومرَّ عبد الله بن عباس في الرابع منه أيضًا. ومر مولاه كُريب في الحديث الرابع من كتاب الوضوء.