وقوله:"لحومها وجلودها وجلالها" زاد مسلم وابن خزيمة: ولا يعطي في جزارتها منها شيئًا، قال ابن خزيمة: المراد بقوله: "يقسمها كلها على المساكين" إلا ما أمر به من كل بدنة ببضعة، فطبخت كما في حديث جابر المتقدم التنبيه عليه، واستدل به على منع بيع الجلد، قال القرطبي: فيه دليل على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع لعطفها على اللحم، وإعطائها حكمه، وقد اتفقوا على أن لحمه لا يباع فكذلك الجلود والجلال، وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو وجه عند الشافعية قالوا: ويصرف ثمنه مصرف الأضحية، واستدل أبو ثور على أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع به، وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، وعورض باتفاقهم على جواز الأكل من لحم هدي التطوع، ولا يلزم من جواز أكله جواز بيعه، وأقوى من ذلك في رد قوله ما أخرجه أحمد عن قتادة بن النعمان مرفوعًا:"لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي وتصدقوا، وكلوا واستمتعوا بجلودها، ولا تبيعوا، وإن أطعمتم من لحومها، فكلوا إن شئتم".
[رجاله سبعة]
قد مرّوا: مرَّ مسدد ويحيى القطان في السادس من الإيمان، ومرَّ ابن جريح في الثالث من الحيض، ومرَّ الحسن بن مسلم في التاسع والعشرين من الغسل، ومرَّ عبد الكريم في الذي قبله بحديث، ومرَّ فيه محل مجاهد وابن أبي ليلى وعلي.