لكن مقتضى الأخذ بالاحتياط أن يعتبر الأكثر الأبعد، ويحتمل أن يفرق بين من عن يمين الكعبة، وبين من عن شمالها لأن المواقيت التي عن يمينها أقرب من التي عن شمالها، فيقدر لليمين الأقرب، وللشمال الأبعد.
ثم إن مشروعية المحاذاة تختص بمن ليس له أمامه ميقات معين، فأما من له ميقات معين كالمصري مثلًا، يمر ببدر، وهي تحاذي ذا الحليفة فليس عليه أن يحرم منها، بل له التأخير حتى يأتي الجحفة. أ. هـ.
والحاصل أن جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور على أن ميقات أهل العراق ذات عرق، إلا أن الشافعي استحب أن يحرم العراقي من العقيق الذي بحذاء ذات عرق المار ذكره. أ. هـ.
رجاله خمسة، وفيه ذكر عمر.
وقد مرَّ الجميع إلا علي بن مسلم مرّ عبد الله بن نمير في الثالث من التيمم، ومرّ عبيد الله العمري في الرابع عشر من الوضوء، ومرّ نافع في الأخير من العلم، ومرّ ابن عمر في أول الإِيمان، قبل ذكر حديث، ومرّ عمر في الأول من بدء الوحي، وأما علي فهو ابن مسلم بن سعيد الطوسي أبو الحسن، نزيل بغداد، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال النسائي: لا بأس به، وقال الدارقطني: ثقة، وفي "الزهرة": روى عنه البخاري سبعة، روى عن ابن المبارك، وهشيم، وعباد بن العوام وغيرهم، وروى عنه البخاري، وأبو داود، والنسائي، ويحيى بن معين وغيرهم، ولد سنة ستين ومائة، ومات سنة ثلاث وخمسين ومئتين. أ. هـ.