للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس]

قوله: تقدم، أي: قِبَلَ رفيقك. وقوله: انتظر، أي: تأخر عنه، واستنبط ذلك من قوله للنساء: "لا ترفعنَ رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا" فيقتضي امتثالُ ذلك تقدمَ الرجال عليهنَّ وتأخرهنَّ عنهم. وقال الإسماعيلي: كأنه ظن المخاطبة للنساء وقعت بذلك وهن في الصلاة، وليس كما ظن، بل هو شيء قيل لهن قبل أن يدخلن في الصلاة. والجواب عن البخاريّ أنه لم يصرح بكون ذلك قيل لهن وهن داخل الصلاة، بل مقصوده يحصل بقول ذلك لهن داخل الصلاة أو خارجها، والذي يظهر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وصّاهن، بنفسه أو بغيره، بالانتظار المذكور، قبل أنْ يدخلنَ في الصلاة، ليدخلنَ فيها على علم، ويحصل المقصود من حيث انتظارهن الذي أُمِرْن به، فإنّ فيه انتظارَهُنّ للرجال، ومِنْ لازِمِه تقدُّمُ الرجال عليهن، ومحصلُ مراد البخاريّ أن الانتظار إن كان شرعيًا جاز، وإلا فلا.

[الحديث الثامن عشر]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُمْ عَاقِدُو أُزْرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ، فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا.

قوله: محمد بن كثير، هو العَبْديّ البصريّ، ولم يخرج البخاريّ للكوفي ولا للشاميّ ولا للصَّغَانيّ شيئًا، وهذا الحديث قد مرَّ في أوائل الصلاة في باب "إذا كان الثوب ضيقًا" واستوفي الكلام عليه هناك.

[رجاله أربعة]

قد مرّوا، مرَّ محمد بن كثير في الثاني والثلاثين من العلم، ومرَّ سفيان الثوري في السابع والعشرين من الإيمان، ومرَّ محل سهل بن سعد في الذي قبله، ومعه أبو حازم. ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>