حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُنْتُ أَمُدُّ رِجْلِي فِي قِبْلَةِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ يُصَلِّي، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَرَفَعْتُهَا، فَإِذَا قَامَ مَدَدْتُهَا.
وهذا الحديث قد مرَّ استيفاء الكلام عليه في باب الصلاة على الفراش في أوائل الصلاة، وفي باب "إن الصلاة لا يقطعها شيء".
[رجاله خمسة]
قد مرّوا، مرَّ عبد الله بن مَسْلَمة في الثاني عشر من الإيمان، ومرَّ مالك وعائشة في الثاني من بدء الوحي، وأبو سلمة في الرابِع منه، ومرَّ أبو النضر في السابع والستين من الوضوء.