للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يجوز من العمل في الصلاة أي غير ما تقدم]

[الحديث الثاني عشر]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُنْتُ أَمُدُّ رِجْلِي فِي قِبْلَةِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ يُصَلِّي، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَرَفَعْتُهَا، فَإِذَا قَامَ مَدَدْتُهَا.

وهذا الحديث قد مرَّ استيفاء الكلام عليه في باب الصلاة على الفراش في أوائل الصلاة، وفي باب "إن الصلاة لا يقطعها شيء".

[رجاله خمسة]

قد مرّوا، مرَّ عبد الله بن مَسْلَمة في الثاني عشر من الإيمان، ومرَّ مالك وعائشة في الثاني من بدء الوحي، وأبو سلمة في الرابِع منه، ومرَّ أبو النضر في السابع والستين من الوضوء.

[الحديث الثالث عشر]

حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ صَلَّى صَلاَةً قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي، فَشَدَّ عَلَيَّ لِيَقْطَعَ الصَّلاَةَ عَلَيَّ، فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ، فَذَعَتُّهُ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوثِقَهُ إِلَى سَارِيَةٍ حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي. فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاسِيًا. ثُمَّ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ فَذَعَتُّهُ بِالذَّالِ أَيْ خَنَقْتُهُ وَفَدَعَّتُّهُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ {يَوْمَ يُدَعُّونَ} أَىْ يُدْفَعُونَ وَالصَّوَابُ، فَدَعَتُّهُ. إِلاَّ أَنَّهُ كَذَا قَالَ بِتَشْدِيدِ الْعَيْنِ وَالتَّاءِ.

وقوله: فشد عليّ، أي: حمل، وقوله: فَذَعَتُّه، بالذال المعجمة والعين المهملة المفتوحتين والمثناة الفوقية المشددة، فعل ماضٍ للمتكلم وحده، والفاء عاطفة، يأتي تفسيره قريبًا. وقوله: قال النضر بن شميل: فَذَعَتُّهُ، بالدال والعين المشددة المهملتين والمثناة الفوقية المشددة، وأصله "وعَّصْتُ" بتشديد العين الأولى وأدغمت الثانية في التاء. وقوله: والصواب فَدَعتُّه، أي: بالمهملة،

<<  <  ج: ص:  >  >>