وقوله:"إلا ثوب واحد تَحيضُ فيه" النفي عام لكلِّهن؛ لأنه نكرة في سياق النفي؛ لأنه لو كان لواحدة ثوبان لم يصدُق النفي.
والجمع بين هذا وبين حديث أم سلمة السابق الدال على أنها كان لها ثوب مختص بالحيض، أن حديث عائشة محمولٌ على ما كان في أول الأمر، وحديث أم سلمة محمولٌ على ما كان بعد أتساع الحال. ويُحتمل أن يكون مراد عائشة بقولها:"ثوب واحد": مختصٌّ بالحيض. وليس في سياقها ما ينفي أن يكون لها غيره في زمن الطُّهر، فيوافق حديث أُم سلمة.
وليس فيه أيضًا أنها صلَّت فيه، فلا تكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء، وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره، ولم تقصد تطهيره. ومرَّ الكلام على هذا مطولًا في باب غَسْل الدم من كتاب الوضوء عند ذكر حديث أسماء.