غالبًا؛ لأنه يمكن الفرار منه، أو الإخماد له بعد حصول المقصود من الزجر والإرهاب.
وفي قوله في رواية أبي داود "وليست بهم علة" دلالة على أن الأعذار تبيح التخلف عن الجماعة، ولو قلنا إنها فرض، وكذا الجمعة، وفيه الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة لإخراج من يستخفي في بيته. ويتركها، ولا بُعد في أن تلحق بذلك الجمعة، فقد ذكروا من الأعذار في التخلف عنها خوف فوات الغريم وأصحاب الجرائم في حق الإِمام، كالغُرَمَاء. واستدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كان في ذلك مصلحة، قال ابن بُزَيْزة: وفيه نظر، لأن الفاضل في هذه الصورة يكون غائبًا، وهذا لا يختلف في جوازه. واستدل به ابن العَرَبيّ علي جواز إعدام محل المعصية، كما هو مذهب مالك، وتعقب بأنه منسوخ كما قيل في العقوبة بالمال.
[رجاله خمسة]
الأول: عبد الله بن يوسف.
والثاني: مالك، وقد مرا في الثاني من الوحي، ومرَّ أبو الزِّناد والأعْرج في السابع من الإيمان، ومرَّ أبو هُريْرَةَ في الثاني منه.
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع، والإخبار كذلك في موضع، والعنعنة في ثلاثة، ورواته كلهم مدنيون ما خلا شيخ البخاريّ. أخرجه البخاري هنا وفي الأحكام، والنَّسائيّ في الصلاة. ثم قال المصنف:
[باب فضل الجماعة]
أشار الزَّيْنُ بن المُنِير إلى أن ظاهر هذه الترجمة ينافي الترجمة التي قبلها، ويكفي من الجواب عن ذلك أن كون الشيء واجبًا لا ينافي كونه ذا أفضلية، ولكن الفضائل تتفاوت، فالمراد منها بيان زيادة ثواب صلاة الجماعة على صلاة الفذ.