للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنهاؤه بالجلوس في جَنْبه، ولا شك أنه كان قائمًا في الابتداء ثم صار جالسًا، أو قاس القيام على الجلوس في جواز كونه في الجَنْب، أو المراد قيام أبي بكر لا قيام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والمعنى قام أبو بكر بجنب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محاذيًا له لا متخلفًا عنه، لغرض مشاهدة أحواله عليه الصلاة والسلام.

وفي الحديث إشعار بصحة صلاة المأموم وإن لم يتقدم الإِمام عليه كما هو مذهب المالكية، وأجيب بأنه قد يكون بينهما المحاذاة مع تقدم العقب على عقب المأموم، أو جاز محاذاة العقبين لاسيما عند الضرورة أو الحاجة، وفيه جواز جلوس المأموم بجنب الإِمام عند الضرورة أو الحاجة.

وفي قوله: استأخر، دليل واضح أنه لم يكن عنده مستنكرًا أن يتقدم الرجل عن مقامه الذي قام فيه في صلاته ويتأخر، وذلك عمل في الصلاة من غيرها، فكل ما كان نظير ذلك وفعله فاعل في صلاته لأمر دعاه إليه، فذلك جائز. وفيه أن العمل القليل لا يفسد الصلاة، وقد مرت مباحث هذا الحديث في باب حد المريض.

[رجاله خمسة]

قد مروا جميعًا. وفيه ذكر أبي بكر.

الأول: زكرياء بن يحيى، يحتمل أن يكون اللؤلؤيّ، ويحتمل أن يكون أبا السّكين، وقد مرَّ أيضًا في الثالث عشر من الوضوء ومرَّ عبد الله بن نُمَير في الثالث من التيمم، ومرَّ هِشام بن عُرْوَة وأبوه عُرْوَة وعائشة في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ أبو بكر في باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق من الوضوء، بعد الحادي والسبعين منه.

[لطائف إسناده]

فيه التحديث بصيغة الجمع، والإخبار كذلك، والعنعنة والقول. أخرجه مسلم في الصلاة، وابن ماجَه. ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>