ولا فرق في الماء الذي لا يجري في الحكم المذكور بين بول الآدمي وغيره، خلافًا لبعض الحنابلة في رواية عن أحمد: إن هذا في غير بول الآدمي وعُذرته المائعة، وأما هما فينجِّسان الماء وإن كان قُلتين فأكثر على المشهور، ما لم يكثُر بحيث لا يمكن نزحه.
ولا فرق أيضًا بين أن يبول في الماء أو يبول في إناء ثم يصبه فيه، خلافًا للظاهرية.
وهذا كله محمول على الماء القليل عند من يعتبر القلة والكثرة في تنجيس الماء بمجرد الملاقاة بدون تغير، وقد مر حد الكثير عندهم، واختلافهم فيه عند أثر الزُّهري المار قريبًا.
وقوله:"ثم يغتسل فيه" هو كذا هنا، وفي رواية ابن عيينة عن أبي الزناد:"ثم يغتسل منه"، وكذالمسلم عن ابن سِيرين. وكل من اللفظين يفيد حكمًا بالنص وحكمًا بالاستنباط، فرواية فيه تدل على منع الانغماس بالنص وعلى منع التناول بالاستنباط، ورواية منه بعكس ذلك، وكل منه مبنيٌّ على أن الماء ينجُس بملاقاة النجاسة.
[رجاله خمسة]
الأول: أبو اليمان، والثاني: شُعيب بن أبي حمزة، وقد مرّا في السابع من بدء الوحي. ومرّ أبو الزِّناد والأعرج في السابع من كتاب الإيمان. ومرّ أبو هريرة في الثاني منه أيضًا.
[لطائف إسناده]
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع، وبالإفراد في موضع، والإخبار بصيغة الجمع في موضعين، والسماع في موضعين، ورواته ما بين حمصي ومدني، وفي بعض النسخ: أخبرنا أبو الزناد أن الأعرج، وفي بعضها: حدثنا أبو الزِّناد أن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج.