للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الثامن والثلاثون]

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَنَحْنُ شَبَبَةٌ، فَلَبِثْنَا عِنْدَهُ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- رَحِيمًا فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى بِلاَدِكُمْ فَعَلَّمْتُمُوهُمْ، مُرُوهُمْ فَلْيُصَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

وهذا الحديث ليس فيه التصريح باستواء المخاطبين في القراءة، وقد مرَّ الجواب عن ذلك، وجميع مباحث الحديث مستوفاة غاية عند ذكره في باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة، وقد مرَّ هناك أن الأفقه مقدم على غيره، وهذا هو المستحب عند الجمهور، وأبين هنا مراتب التقديم عند الأئمة، فعند المالكية الأُولى بالتقديم في الإمامة السلطان أو نائبه، ولو كان غيرهما أفقه منهما، ثم يلي ذلك رب المنزل، بملك أصل أو منفعة، ومالك المنفعة مقدم على مالك الذات، ويستخلف رب المنزل غيره إذا كان لا يصلح للإمامة كامرأة أو ناقص عنها، ثم يلي ذلك الأب والعم، فيقدمان على الابن وابن الأخ ولو كانا أفقه منهما عند التَّشَاحي، وأما عند عدمه فالأَولى تقديمهما عند زيادة الفقه، ثم يلي ذلك زائد فقه، لأعلميته بأحكام الصلاة، وإن كان المحدث أفضل منه، ثم يلي ذلك زائد حديث، أي واسع الرواية والحفظ.

ثم يلي ذلك زائد قراءة، أي أدرى بالقراءة وأمكن في الحروف، ويحتمل أن يكون أكثر قرآنا أو أشد إتقانًا, لأن القراءة مضمنة بالصلاة، وانظر لو وجد من يحفظ البعض وهو متقن من جهة المخارج، والثاني أكثر قرآناً، والظاهر تقديم الأول. وانظر لو كان كل يحفظ البعض، إلا أن أحدهما أكثر معرفة في

<<  <  ج: ص:  >  >>