للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، ولكن مذهبه هو ما مرَّ عن صاحب الهداية من تقييد الركوب بالاضطرار -إلا أنه قال: ومع ذلك فإنه يضمن ما نقص منها بركوبه وضمان النقص وافق عليه الشافعية في الهدي الواجب كالنذر. ومذهب سادس وهو وجوب ذلك نقله ابن عبد البر عن بعض أهل الظاهر تمسكًا بظاهر الأمر ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية من البحيرة والسائبة، ورده بأن الذين ساقوا الهدي في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانوا كثيرًا ولم يأمر أحدًا منهم بذلك، وفيه نظر لما تقدم من حديث علي وله شاهد مرسل عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح، رواه أبو داود في المراسيل عن عطاء كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها ويركبها غير منهكها، فإن نتجت حمل عليها ولدها ولا يمتنع القول بوجوبه إذا تعين طريقًا إلى إنقاذ مهجة إنسان من الهلاك واختلف المجيزون هل يحمل عليها متاعه فمنعه مالك وأجازه الجمهور، وهل يحمل عليها غيره أجازه الجمهور أيضًا بالتفصيل المتقدم.

ونقل عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها، وقال الطحاوي: في اختلاف العلماء قال أصحابنا والشافعي: إن احتلب منها شيئًا تصدق به فإن أكله تصدق بثمنه ويركب إذا احتاج فإن نقصه ذلك ضمن وقال مالك: لا يشرب من لبنه، فإن شرب لم يغرم ولا يركب إلا عند الحاجة، فإن ركب لم يغرم. وقال الثوري: لا يركب إلا إذا اضطر.

وفي الحديث تكرير الفتوى والندب إلى المبادرة إلى امتثال الأمر وزجر من لم يبادر إلى ذلك وتوبيخه وجواز مسايرة الكبار في السفر وأن الكبير إذا رأى مصلحة للصغير لا يأنف عن إرشاده إليها واستنبط منه المصنف جواز انتفاع الواقف بوقفه وهو موافق للجمهور في الأوقاف العامة، أما الخاصة فالوقف على النفس لا يصح عند المالكية والشافعية ومن وافقهم.

[رجاله خمسة]

قد مرّوا، مرَّ عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ أبو الزناد والأعرج في السابع من الإيمان، ومرَّ أبو هريرة في الثاني منه.

أخرجه البخاري أيضًا في الوصايا وفي الأدب. ومسلم في الحج وكذا أبو داود والنسائي. وفي الحديث لفظ رجل لم يسم.

[الحديث التاسع والستون والمائة]

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَشُعْبَةُ بن حجاج قَالاَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: ارْكَبْهَا. قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: ارْكَبْهَا. قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: ارْكَبْهَا ثَلاَثًا.

قوله عن أنس في رواية علي بن الجعد عند الإسماعيلي سمعت أنس بن مالك وقوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>