للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإِمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته

قوله: فجاء الإِمام الأول، أي الراتب. وقوله: فتأخر الأول، أي الداخل في الصلاة، فكل منهما أول باعتبار، والمعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى إلا بقرينة كونها غيرها هنا ظاهرة.

ثم قال: فيه عائشةُ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

يشير بالشق الأول، وهو ما إذا تأخر إلى رواية عُرْوَة عنها في الباب الذي قبله، حيث قال "فلما رآه استأخر"، وبالثاني، وهو ما إذا لم يستاخر إلى رواية عبد الله عنها، حيث قال "فأراد أن يتأخر" وقد تقدمت في باب حد المريض، والجواز مستفاد من التقرير، وكلا الأمرين قد وقعا في حديث الباب، وقد مرَّ الآن محل تعريف عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>