قوله: أبعدهم فأبعدهم مَمْشى، أي إلى المسجد، ويأتي في باب إتمام الكلام على هذا إن شاء الله تعالى، وقوله: مع الإِمام، زاد مسلم "في جماعة" وهي عند رواية محمد بن العلاء الذي أخرجه البخاري عنه. وقوله: من الذي يصلي ثم ينام، أي سواء صلى وحده أو في جماعة، ويستفاد منه أن الجماعة تتفاوت كما مرَّ، واستشكل إيراد حديث أبي موسى في هذا الباب؛ لأنه ليس فيه ذكر لصلاة الفجر، بل آخره يشعر بأنه في العشاء، ووجهه ابن المُنِير بأنه دل على أن السبب في زيادة الأجر وجود المشقة بالمشي إلى الصلاة، وإذا كان كذلك فالمشي إلى صلاة الفجر أشق من غيرها؛ لأنها، وإن شاركتها العشاء في المشي في الظلمة، فإنها تزيد عليها بمفارقة النوم المشتهى طبعًا.
وقد قال في الفتح تفنن المصنف بإيراد الأحاديث الثلاثة في الباب، إذ تؤخذ المناسبة من حديث أبي هُرَيرة بطريق الخصوص، ومن حديث أبي الدَّرداء بطريق العموم، ومن حديث أبي موسى بطريق الاستنباط، ويمكن أن يقال لفظ الترجمة يحتمل أن يراد به فضل الفجر على غيرها من الصلوات، وأن يراد به ثبوت الفضل لها في الجملة، فحديث أبي هُرَيْرَةَ شاهد للأول، وحديث أبي الدَّرداء شاهد للثاني، وحديث أبي موسى شاهد لهما.