للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث السابع والأربعون]

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.

وقوله: يصلون، أي الأئمة. وقوله: لكم، أي لأجلكم، فاللام للتعليل. وقوله: فإن أصابوا فلكم، أي ثواب صلاتكم. وقوله: ولهم، أي ثواب صلاتهم. وروى أحمد زيادة "لهم". وفي بعض الروايات بحذفها، وتمسك ابن بَطّال بظاهر الرواية المحذوفة، فزعم أن المراد بالإصابة هنا إصابة الوقت، مستدلًا بما أخرجه النَّسَائيّ وغيره من وجه حسن عن ابن مسعود مرفوعًا "لعلكم تدركون أقوامًا يصلون الصلاة لغير وقتها، فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت، ثم صلوا معهم، واجعلوها سبحة" والتقدير على هذا: فإن أصابوا الوقت أو أخطؤا الوقت، فلكم، يعني الصلاة التي في الوقت. وغفل عن الزيادة المذكورة، وهي تدل على أن المراد صلاتهم معهم، لا عند الانفراد.

وقد أخرج ابن حِبّان عن أبي هُرَيْرَة ما هو أصرح في مقصود الترجمة، ولفظه "يكون أقوام يصلون الصلاة فإن أتموا فلكم ولهم" وروى أبو داود عن عُقْبَة بن عامر "مَن أَمَّ الناسَ فأتم" وفي رواية "فأصاب، فالصلاة له ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم" وفي مسند ابن وَهْب عن أبي شُرَيح العَدَويّ "الإمام جُنّة، فإن أتم فلكم وله، وإن نقص فعليه النقصان ولكم التمام". وأخرج الدارَقُطنيّ عن أبي هُريرة "سيليكم بعدي وُلاة فاسمعوا وأطيعوا فيما وافق الحق، وصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلهم، وإن أساؤا فعليهم".وفي سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هُريْرَة مرفوعًا "يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة، فهي لكم وهي عليهم، فصلوا معهم ما صلوا القبلة". وروى الحاكم مصححًا عن سَهْل بن سَعْد "الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه لا عليهم" وروى الشافعيّ عن أبي هُريرة مرفوعًا بلفظ "يأتي قوم فيصلون لكم، فإن أتموا كان لهم ولكم، وان نقصوا كان عليهم ولكم" وفي رواية أحمد في هذا الحديث "فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولهم" فهذا يبين أن المراد ما هو أعم من ترك إصابة الوقت.

وقوله: وإن اخطؤا، أي ارتكبوا الخطيئة، ولم يرد به الخطأ المقابل للعمد, لأنه لا إثم فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>