للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسماعيلي: "لوددتُ أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد".

وقوله: "فبال قائمًا" أي: فلم يتكلف البول في القارورة، ولا التزم الجلوس، وإنما احتج حذيفة بهذا الحديث لأن البائل من قيام قد يتعرض للرشاش، ولم يلتفت النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى هذا الاحتمال، فدل على أن التشديد مخالف للسنة.

واستُدل به لمالك في الرخصة في مثل رؤوس الإبر المتطاير من البول.

قال في "الفتح" وفيه نظر؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- في تلك الحالة لم يصل إلى بدنه شيء.

قلت: مشهور مذهب مالك عدم اغتفار المتطاير المذكور، فيجب غسله.

وإلى كونه لم يصل إلى بدنه شيء أشار ابن حِبان في ذكر السبب في قيامه، قال: لأنه لم يجد مكانًا يصلُح للقعود، فقام، لكون الطرف الذي يليه من السُّباطة عاليًا، فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله. وقيل: لأن السُّباطة رخوة يتخللها البول، فلا يرتد إلى البائل منه شيء. وقيل: إنما بال قائمًا لأنها حالة يُؤمن معها خروج الريح بصوت، ففعل ذلك لكونه قريبًا من الديار، ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: "البول قائمًا أحصن للدُّبر". وقيل: السبب في ذلك ما رُوي عن الشافعي وأحمد أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك، فلعله كان به.

وروى الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة قال: إنما بال -صلى الله عليه وسلم- قائمًا لجُرح كان في مأبَضِه -بهمزة ساكنة بعدها موحدة فمعجمة- باطن الركبة، فكأنه لم يتمكن من القعود لأجله، ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم، لكن ضعَّفه الدارقطني والبيهقي، والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول من قعود.

وسلك أبو عَوانة في "صحيحه" وابن شاهين فيه مسلكًا آخر، فزعما أن البول عن قيام منسوخ، واستدلا عليه بحديث عائشة الذي مرَّ: "ما بال قائمًا منذ

<<  <  ج: ص:  >  >>