للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدركه وهو من الطبقة الوسطى من شيوخه، وليس له ذكر في كتابه غير هذا الموضع، ويأتي تعريفه في السند.

وقوله: "فلما قدمنا مكة"، أي: قربها لأنَّ ذلك كان بسرف، كما تقدم عن عائشة.

وقوله: "اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة" الخطاب بذلك لمن كان أحرم بالحج مفردًا كما تقدم واضحًا عن عائشة إنهم كانوا ثلاث فرق.

وقوله: "طفنا" في رواية الأصيلى فطفنا بزيادة فاء، وهو الوجه، ووجه الأَول بالحمل على الاستئناف أو هو جواب لمَّا، وقال: جملة حالية، و"قد" مقدّرة فيها.

وقوله: "ونسكنا المناسك", أي: من الوقوف والمبيت وغير ذلك.

وقوله: "وأتينا النساء" المراد به غير المتكلم؛ لأن ابن عباس لم يكن إذ ذاك بالغًا.

وقوله: "عشية التروية"، أي: بعد الظهر ثامن ذي الحجة، وفيه حجة على من استحب تقديمه على يوم التروية كما نقل عن الحنفية وعن الشافعية يختص استحباب يوم التروية بعد الزوال بمن ساق الهدي.

وقوله: "فقد تم حجنا" وللكشميهني: وقد بالواو، ومن هنا إلى آخر الحديث موقوف على ابن عباس، ومن هنا إلى أوله مرفوع.

وقوله: "فصيام ثلاثة أيام في الحج" سيأتي عن عائشة وابن عمر موقوفًا أن آخرها يوم عرفة، فإن لم يفعل صام أيام منى الثلاثة التي بعد يوم النحر، وهي أيام التشريق، وبه قال الزهري، والأوزاعي، ومالك، والشافعي في القديم، ثم رجع عنه، وأخذ بعموم النهي عن صيام أيام التشريق.

وقوله: "وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم" كذا أورده ابن عباس وهو تفسير للرجوع في قوله تعالى: {إِذَا رَجَعْتُمْ}، ويوافقه حديث ابن عمر الآتي في باب من ساق الهدي معه مرفوعًا، قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل، إلى أن قال: فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهذا قول الجمهور، وعن الشافعي معناه: إذا رجع إلى مكة وعبر عنه مرة بالفراغ من أعمال الحج. ومعنى الرجوع التوجه من مكة، فيصومها في الطريق إن شاء وهو قول مالك وإسحاق بن راهويه، وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.

وقوله: "الشاة تجزيء" أي: عن الهدي، وهي جملة حالية وقعت بدون واو، وسيأتي

<<  <  ج: ص:  >  >>