للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آيات، وينتظر المؤذن الناسَ، ويقيم للضعيف المستعجل، ولا ينتظر رئيس المحلة وكبيرها، وهذا كله إلا في غير صلاة المغرب عند أبي حنيفة؛ لأن تأخيرها مكروه، فيكتفي بأدنى الفصل، وهو سكتة يسكت قائمًا، ثم يقيم، ومقدار السكتة عنده قدر ما يتمكن فيه من قراءة ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة. وروى عنه: "ما يخطو ثلاث خطوات"، وقال أبو يوسف ومحمد: يفصل بينهما بجلسة خفيفةٍ، مقدار الجلسة بين الخطبتين. ومذهب الشافعيّ: قال النوويّ: يستحب أن يفصل بين أذان المغرب وإقامتها فصلًا يسيرًا بقعدة أو سكوت أو نحوهما، ولم يختلف العلماء في التطوع بين الأذان والإقامة إلا في المغرب، كما سيأتي قريبًا. وقوله: "ومن ينتظر إقامة الصلاة" للكُشميهنيّ، وصوب عدمها؛ لأنها لفظ ترجمة تالية لهذه، ولذا ضرب عليها في فرع اليونينية.

<<  <  ج: ص:  >  >>