للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عُمر وعند مسلم، وفيه إنكار عائشة عليه الأمر بذلك، لكن ليس فيه تصريح بأنه كان يوجبه.

وقال النووي: حكاه أصحابُنا عن النَّخَعي.

واستدل الجمهور على عدم وجوبه بما رواه مسلم عن أُم سلمة، قالت: يا رسول الله: إني امرأة أشدُّ ضَفْر رأسي، أفَأَنْقُضُه لغُسل الجنابة؟ قال: "لا". وفي رواية له: "للحيضة والجنابة". وحملوا الأمر في حديث الباب على الاستحباب جمعًا بين الروايتين، أو يُجمع بالتفصيل بين من لا يَصِلُ الماء إليها إلا بالنَّقْضِ، فيلزم، وإلا فلا.

وحاصل مذهب المالكية، هو ما نظمه بعض شيوخ العلّامة الشيخ الأمير بقوله: "

إنْ في ثلاثِ الخيطِ يُضْفَرُ الشَّعَرْ ... فنَقْضُهُ بكلِّ حالٍ قَدْ ظَهَرْ

وفي أقلَّ إن يكن ذا شدَّهُ ... فالنقضُ في الطُّهرينِ صار عُمَدهُ

وإن خلا عن الخيوطِ أبطَلَه ... في الغُسل إن شُدَّ وإلا أَهْمَلَه

<<  <  ج: ص:  >  >>